Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah Syarh Bidayatil Mubtadi · Pengarang: المرغيناني

Baca Juz 2, halaman 398

  1. كتاب السير
  2. باب العشر والخراج

باب العشر والخراج

قال: "أرض العرب كلها أرض عشر وهي ما بين العذيب إلى أقصى حجر باليمن بمهرة إلى حد الشام والسواد أرض خراج وهو ما بين العذيب إلى عقبة حلوان ومن الثعلبية ويقال من العلث إلى عبادان" لأن النبي ﵊ والخلفاء الراشدين ﵃ لم يأخذوا الخراج من أراضي العرب ولأنه بمنزلة الفيء فلا يثبت في أراضيهم كما لا يثبت في رقابهم وهذا لأن وضع الخراج من شرطه أن يقر أهلها على الكفر كما في سواد العراق ومشركو العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف وعمر ﵁ حين فتح السواد وضع الخراج عليها بمحضر من الصحابة ﵃ ووضع على مصر حين افتتحها عمرو بن العاص وكذا اجتمعت الصحابة ﵃ على وضع الخراج على الشام.

قال: "وأرض السواد مملوكة لأهلها يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها" لأن الإمام إذا

Rujukan halaman ini: الهداية في شرح بداية المبتدي، ج 2، ص 398 (SanadKitab #11820, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.