Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah Syarh Bidayatil Mubtadi · Pengarang: المرغيناني

Baca Juz 2, halaman 405

  1. كتاب السير
  2. باب الجزية
  3. فصل ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام

بمسلمة لم ينتقض عهده" لأن الغاية التي ينتهي بها القتال التزام الجزية لا أداؤها والالتزام باق وقال الشافعي ﵀ سب النبي ﵊ يكون نقضا لأنه لو كان مسلما ينقض إيمانه فكذا ينقض أمانه إذ عقد الذمة خلف عنه ولنا أن سب النبي ﵊ كفر منه والكفر المقارن لا يمنعه فالطارئ لا يرفعه قال "ولا ينقض العهد إلا أن يلتحق بدار الحرب أو يغلبوا على موضع فيحاربوننا" لأنهم صاروا حربا علينا فيعرى عقد الذمة عن الفائدة وهو دفع شر الحراب.

"وإذا نقض الذمي العهد فهو بمنزلة المرتد" معناه في الحكم بموته باللحاق لأنه التحق بالأموات وكذا في حكم ما حمله من ماله إلا أنه لو أسر يسترق بخلاف المرتد والله أعلم بالصواب.

Rujukan halaman ini: الهداية في شرح بداية المبتدي، ج 2، ص 405 (SanadKitab #11820, hlm. urut 544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.