Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah Syarh Bidayatil Mubtadi · Pengarang: المرغيناني

Baca Juz 3, halaman 70

  1. كتاب البيوع
  2. باب الاستحقاق
  3. فصل: في بيع الفضولي

على ذلك فيتحقق الاتفاق بينهما، فلهذا شرط طلب المشتري.

قال ﵀: وذكر في الزيادات أن المشتري إذا صدق مدعيه ثم أقام البينة على إقرار البائع أنه للمستحق تقبل. وفرقوا أن العبد في هذه المسألة في يد المشتري. وفي تلك المسألة في يد غيره وهو المستحق، وشرط الرجوع بالثمن أن لا يكون العين سالما للمشتري.

قال: "ومن باع دارا لرجل وأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع" عند أبي حنيفة ﵀ وهو قول أبي يوسف ﵀ آخرا، وكان يقول أولا: يضمن البائع، وهو قول محمد ﵀ وهي مسألة غصب العقار وسنبينه إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم بالصواب.

Rujukan halaman ini: الهداية في شرح بداية المبتدي، ج 3، ص 70 (SanadKitab #11820, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.