Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah Syarh Bidayatil Mubtadi · Pengarang: المرغيناني

Baca Juz 3, halaman 106

  1. كتاب أدب القاضي
  2. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  3. فصل: و يجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود و القصاص

فصل آخر: "ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص"

اعتبارا بشهادتها. وقد مر الوجه. "وليس للقاضي أن يستخلف على القضاء إلا أن يفوض إليه ذلك" لأنه قلد القضاء دون التقليد به فصار كتوكيل الوكيل، بخلاف المأمور بإقامة الجمعة حيث يستخلف لأنه على شرف الفوات لتوقته فكان الأمر به إذنا بالاستخلاف دلالة ولا كذلك القضاء. ولو قضى الثاني بمحضر من الأول أو قضى الثاني فأجاز الأول جاز كما في الوكالة، وهذا

Rujukan halaman ini: الهداية في شرح بداية المبتدي، ج 3، ص 106 (SanadKitab #11820, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.