Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah Syarh Bidayatil Mubtadi · Pengarang: المرغيناني

Baca Juz 4, halaman 333

  1. كتاب القسمة
  2. باب دعوى الغلط في القسمة و الاستحقاق فيها

فلا يصدق إلا بحجة "فإن لم يكن له بينة استحلف الشركاء فمن نكل منهم جمع بين نصيب الناكل والمدعي فيقسم بينهما على قدر أنصبائهما"، لأن النكول حجة في حقه خاصة فيعاملان على زعمهما.

قال ﵁: ينبغي أن لا تقبل دعواه أصلا لتناقضه، وإليه أشار من بعد "وإن قال قد استوفيت حقي وأخذت بعضه فالقول قول خصمه مع يمينه" لأنه يدعي عليه الغصب وهو منكر "وإن قال أصابني إلى موضع كذا فلم يسلمه إلي ولم يشهد على نفسه بالاستيفاء وكذبه شريكه تحالفا وفسخت القسمة" لأن الاختلاف في مقدار ما حصل له بالقسمة فصار نظير الاختلاف في مقدار المبيع على ما ذكرنا من أحكام التحالف فيما تقدم "ولو اختلفا في التقويم لم يلتفت إليه" لأنه دعوى الغبن ولا معتبر به في البيع فكذا في القسمة لوجود التراضي، "إلا إذا كانت القسمة بقضاء القاضي والغبن فاحش" لأن تصرفه مقيد بالعدل "ولو اقتسما دارا وأصاب كل واحد طائفة فادعى أحدهم بيتا في يد الآخر أنه مما أصابه بالقسمة وأنكر الآخر فعليه إقامة البينة" لما قلنا "وإن أقاما البينة يؤخذ ببينة المدعي" لأنه خارج، وبينة الخارج تترجح على بينة ذي اليد "وإن كان قبل الإشهاد على القبض تحالفا وترادا، وكذا إذا اختلفا في الحدود وأقاما البينة يقضى لكل واحد بالجزء الذي هو في يد صاحبه" لما بينا "وإن قامت لأحدهما بينة قضي له، وإن لم تقم لواحد منهما تحالفا" كما في البيع.

Rujukan halaman ini: الهداية في شرح بداية المبتدي، ج 4، ص 333 (SanadKitab #11820, hlm. urut 986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.