Lewati ke konten

Kitab: Al-Wilayah fin Nikah · Pengarang: عوض بن رجاء العوفي

Baca Juz 1, halaman 124

  1. الفصل الثاني: الولاية في النكاح على الحرة المكلفة
  2. المبحث الثاني: بيان المذاهب وأدلتها في حكم الولاية في النكاح على الحرة المكلفة

المنذر، فقال المنذر: إنَّ ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت أردُّ أمراً قَضَيْتِيه، فقرَّت حفصة عنده ولم يكن ذلك طلاقاً١. انتهى. بلفظ الطحاوي، وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى٢.

ثم قال الطحاوي: "فلمَّا كانت عائشة ﵂ قد رأت أنَّ تزويجها بنت عبد الرحمن بغير [أمره] ٣جائز، ورأت ذلك العقد مستقيماً حتى أجازت فيه التمليك الذي لا يكون إلا عن صحة النكاح وثبوته استحال- عندنا- أن يكون ترى ذلك٤ اهـ.

وأمَّا خلاف الزهري فقد ذكره ابن حزم من طريق عبد الرزاق٥، عن معمر٦ أنَّه قال له: سألت الزهري عن الرجل يتزوج بغير وليٍّ؟ فقال:

Rujukan halaman ini: الولاية في النكاح، ج 1، ص 124 (SanadKitab #11821, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.