فقالوا: إنَّ قوله ﷺ: "ليس للوليِّ مع الثيِّب أمرٌ" نصٌّ في إسقاط اعتبار الوليِّ في العقد وفي إثبات حقِّ المرأة في تزويج نفسها١.
وأجيب عنه بما يلي:
أوّلاً: أنَّ معمرًا٢ راويه قد أخطأ في متنه وإسناده. قاله الدارقطني وغيره.
وبيان ذلك أنّه لم يروه بهذا اللفظ غيرمعمر، وأمَّا اللفظ الصحيح فهو ما سبق عن ابن عباس بلفظ "الأيِّم أحقّ بنفسها من وليِّها"، أو "الثيِّب أحقّ بنفسها من وليِّها". كما تقدَّم قريبًا.
ورواه الدارقطني بلفظ "الأيِّم أولى بأمرها" عن ابن إسحاق٣، وبلفظ "الأيِّم أحقُّ بنفسها" عن سعيد٤ بن سلمة،
Rujukan halaman ini:الولاية في النكاح، ج 1، ص 174 (SanadKitab #11821, hlm. urut 165)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.