Lewati ke konten

Kitab: Al-Wilayah fin Nikah · Pengarang: عوض بن رجاء العوفي

Baca Juz 1, halaman 196

  1. الفصل الثاني: الولاية في النكاح على الحرة المكلفة
  2. المبحث الثاني: بيان المذاهب وأدلتها في حكم الولاية في النكاح على الحرة المكلفة

الهجرة بسنتين" اهـ١. فعلى القول الأول والثاني: يكون "عمر ابن أبي سلمة" حين تزوَّج رسول الله ﷺ أمَّه- طفلاً صغيراً له سنتان أو ثلاث.

وأمَّا على القول الثالث: فإنَّه يكون صبياً مميِّزًا له ست أو سبع سنوات.

لأنّ النَّبيَّ ﷺ قد تزوَّج "أمَّ سلمة" في شوال في السنة الرابعة من الهجرة٢ على الصحيح.

وهذا القول- أعني أنَّ عمر بن أبي سلمة قد ولد قبل الهجرة بسنتين- هو أقرب الأقوال الثلاثة إلى الصواب. وهذا بناء على أن المراد بالهجرة في قول ابن عبد البر أنَّها الهجرة إلى المدينة، كما هو ظاهر الإطلاق، وكما فهمه من حكى قوله كالذهبي وابن حجر، كما تقدم نص تعقيبهما عليه. إلا أنَّني وجدت ابن الهمام قد حكى

Rujukan halaman ini: الولاية في النكاح، ج 1، ص 196 (SanadKitab #11821, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.