Lewati ke konten

Kitab: Al-Wilayah fin Nikah · Pengarang: عوض بن رجاء العوفي

Baca Juz 1, halaman 26

  1. الفصل الأول: تمهيد في معنى الولاية والنكاح وحكمة مشروعيتهما
  2. المبحث الأول: معنى الولاية.

ما وجدته هو قول بعض الحنفيَّة "إن الولاية هي: تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى"١.

واعترض على هذا التعريف بأنّه قاصر على ولاية الإجبار دون ولاية الاختيار٢.

والمقصود بولاية الإجبار هي: التي لا اعتبار فيها لإذن الموليِّ٣ عليه، فيزوّجه وليّه شاء أم أبى.

وأمّا وِلاية الاختيار فهي بعكسها: وهي التي يعتبر فيها إذن الموليّ عليه، فلا يزوجه وليّه حتى يستأذنه.

ومع أنَّ هذا التعريف غير مانع أيضاً، فهو شامل للولاية عموماً أي على النفس والمال٤. وعلى هذا التعريف جرى كلّ من كتب٥ في

Rujukan halaman ini: الولاية في النكاح، ج 1، ص 26 (SanadKitab #11821, hlm. urut 20)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.