Lewati ke konten

Kitab: Al-Wilayah fin Nikah · Pengarang: عوض بن رجاء العوفي

Baca Juz 1, halaman 238

  1. الفصل الثاني: الولاية في النكاح على الحرة المكلفة
  2. المبحث الثاني: بيان المذاهب وأدلتها في حكم الولاية في النكاح على الحرة المكلفة

وظاهر من هذا المذهب أنَّه لا عبارة للمرأة في النِّكاح، سواء كانت بكراً أم ثيِّباً، ولكن للثيِّب خاصَّة أن تفوّض أمر نكاحها إلى رجل غير وليٍّ فينكحها.

دليل داود الظاهري ﵀:

واستدلَّ داود الظاهري ﵀ لمذهبه هذا بحديث ابن عباس ﵄ أنَّ النبيّ ﷺ قال: "الأيِّم أحقُّ بنفسها من وليِّها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها".

رواه مسلم وا لأربعة وغيرهم، وتقدم تخريجه١.

فظاهر هذا الحديث التفريق بين البكر والثيِّب في الولاية، حيث جعل الثَّيِّب أحقَّ بنفسها من وليِّها، وذلك بخلاف البكر؛ فإنَّ ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ أمرها بيد من يستأذنها، والله أعلم.

وقد تقدَّمت مناقشة الاستدلال بهذا الحديث في مذهب الحنفية٢.

ويكفي للإجابة عمَّا ذهب إليه داود الظاهري، ما قاله ابن حزم ﵀ حيث قال:"وهذا لو لم يأت غيره لكان كما قال أبوسليمان٣،

Rujukan halaman ini: الولاية في النكاح، ج 1، ص 238 (SanadKitab #11821, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.