Lewati ke konten

Kitab: Al-Wilayah fin Nikah · Pengarang: عوض بن رجاء العوفي

Baca Juz 1, halaman 31

  1. الفصل الأول: تمهيد في معنى الولاية والنكاح وحكمة مشروعيتهما
  2. المبحث الثاني: معنى النكاح.

المبحث الثَّاني: معنى النِّكاح

للنِّكاح معناه لغة وشرعاً واصطلاحاً، وإليك بيان ذلك ما أمكن:

١- أمَّا معناه لغة:

فهو: اسم يقع على الوطء، وعقد التزويج.

قال الأزهري: "أصل النِّكاح في كلام العرب الوطء. وقيل للتزويج: نكاح؛ لانَّه سبب الوطء المباح" ١.

وقال ابن فارس: "نكح" النون والكاف والحاء أصل واحد وهو

البِضاع ٢، ونَكَح ينكِح "أي بكسر الكاف"، وامرأة ناكح في بني فلان أي ذات زوج منهم. والنِّكاح يكون العقد دون الوطء يقال: نكحتُ: تزوَّجت. وأنكحتُ غيري "بضم تاء المتكلم فيهما"٣.

وقال الجوهري: "النِّكاح الوطء. وقد يكون العقد، تقول العرب:

نكحتُها "بضم التاء" ونكحت هي أي تزوجت، وهي ناكح في بني فلان أي هي ذات زوج منهم، وقال:

Rujukan halaman ini: الولاية في النكاح، ج 1، ص 31 (SanadKitab #11821, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.