Lewati ke konten

Kitab: Al-Wilayah fin Nikah · Pengarang: عوض بن رجاء العوفي

Baca Juz 1, halaman 274

  1. الفصل الثالث: استئذان الولي للحرة المكلفة في نكاحها
  2. المبحث الأول: استئذان البكر البالغ

٢- حكم استئذان البكر البالغ في نكاحها:

اتَّفق العلماء على أنّه ليس لأحد من الأولياء إجبار بكر بالغ١.

على النّكاح بدون إذنها ورضاها، إن لم يكن وليُّها أباً أو جدًّا٢، وأمّا إن كان وليُّها أباها أو جدّها ففي القول بإجبارها الأقوال التالية:

القول الأوَّل: أنّها لا تُنْكَح إلاّ بإذنها ورضاها، فلا يجبرها أب ولا غيره.

وهذا مذهب الحنفية اتِّفاقًا عندهم، وهو ظاهر من مذهبهم؛ إذ إنَّ الولاية عليها- عندهم- ولاية ندب واستحباب، لا شرط في صحَّة العقد.

ووافقهم على عدم الإجبار أهل الظاهر، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، اختارها أبو بكر٣، وشيخ الاسلام ابن تيميَّة، وتلميذه ابن القيّم، وعزاها لجمهور السلف٤.

Rujukan halaman ini: الولاية في النكاح، ج 1، ص 274 (SanadKitab #11821, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.