Lewati ke konten

Kitab: Al-Wilayah fin Nikah · Pengarang: عوض بن رجاء العوفي

Baca Juz 1, halaman 276

  1. الفصل الثالث: استئذان الولي للحرة المكلفة في نكاحها
  2. المبحث الأول: استئذان البكر البالغ

٢- البكر التي رشَّدها أبوها: وهذا هو المشهور من المذهب خلافا لابن عبد البر١

٣- البكر التي دخل بها زوجها، وأقامت في بيته سنة كاملة، وشهدت مشاهد النِّساء، وقد أنكرت المسيس بعد فراقها، وهذا مع العلم أو الجهل بخلوة الزوج بها، أمّا إذا علم عدم خلوته بها أو الوصول إليها فلا يرتفع إجبارها، ولو أقامت على عقد النّكاح أكثر من سنة.٢

القول الثَّالث: أنَّ لكلٍّ من أبيها وجدّها إجبارها دون سائر الأولياء، ما لم تكن بينها وبينهما عداوة ظاهرة، فأب الأب يقوم مقامه عندعدمه.

وهذا مذهب الشافعية٣

Rujukan halaman ini: الولاية في النكاح، ج 1، ص 276 (SanadKitab #11821, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.