Lewati ke konten

Kitab: Al-Wilayah fin Nikah · Pengarang: عوض بن رجاء العوفي

Baca Juz 1, halaman 290

  1. الفصل الثالث: استئذان الولي للحرة المكلفة في نكاحها
  2. المبحث الأول: استئذان البكر البالغ

٥- ما رواه عكرمة عن ابن عباس ﵄ أنَّ رسول الله ﷺ "ردّ نكاح بكر وثيِّب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان، فردّ النَّبيُّ ﷺ نكاحهما". رواه الدارقطني والبيهقي وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد للطبراني أيضًا١.

وهذا صريح في أنَّ رسول الله ﷺ قد قضى في البكر والثيّيب قضاءً

واحدًا، ممَّا يدلُّ على أنّهما في اعتبار الإذن سواء.

إلاّ أنَّ هذا الحديث قد أُعلّ بالإرسال أيضًا، كالرِّواية السابقة عن ابن عباس- ﵄؛ فقد رواه الدارقطني بإسناده من طريق عبد الملك الذَِّماري٢، عن سفيان٣، عن هشام٤ صاحب الدَّسْتَوائى،

Rujukan halaman ini: الولاية في النكاح، ج 1، ص 290 (SanadKitab #11821, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.