Lewati ke konten

Kitab: Al-Wilayah fin Nikah · Pengarang: عوض بن رجاء العوفي

Baca Juz 1, halaman 303

  1. الفصل الثالث: استئذان الولي للحرة المكلفة في نكاحها
  2. المبحث الأول: استئذان البكر البالغ

عنه - أنَّه ﷺ قال: "آمروا النّساء في بناتهنَّ". رواه أحمد وأبو داود والبيهقي١.

قال الشافعي ﵀: ولا يختلف النّاس أن ليس لأمِّها فيها أمر ولكن على معنى استطابة النفس"٢. ثم أشار الشافعي ﵀ إلى سبب هذا الحديث- أعنى حديث ابن عمر- وما فيه من معارضة الأم وأنَّ ذلك دليل على كراهة ابنتها، وأنّ رسول الله ﷺ لم يأمر أباها با ستئذانها٣.

فهذا خلاصة وجهة استدلال من أجاز لأب البكر إجبارها من حديث ابن عباس ﵁ وهو عمدتهم في التفريق بين البكر والثيِّب في وجوب الاستئذان؛ "فقد رأوا في حديث ابن عباس هذا تقييدًا لما أطلق في غيره من الأحاديث وتفسيراً لمجملها. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الولاية في النكاح، ج 1، ص 303 (SanadKitab #11821, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.