Lewati ke konten

Kitab: Al-Wilayah fin Nikah · Pengarang: عوض بن رجاء العوفي

Baca Juz 1, halaman 361

  1. الفصل الثالث: استئذان الولي للحرة المكلفة في نكاحها
  2. المبحث الثاني: استئذان الثيب البالغ

وحجَّتهم حديث الفتاة البكر التي أنكحها أبوها وهي كارهة فجعل النبي ﷺ الأمر إليها فقالت: "قد أجزت ما صنع أبي، ولكنِّي أردت أن أعلم: أن للنساء من الأمرشيء؟ "١.

ولاختلاف العلماء أيضًا في هذه المسألة سبب آخر:

وهو قياس عقد الوليّ هنا على عقد الفضولي، وهو عقد مختلف في صحَّته، فعندالحنفية كلُّ عقد انعقد وله مجيز انعقد موقوفًا على الإجازة، فعقد الفضولي عندهم عقد صدر من أهله- وهو الحرّ البالغ العاقل- مضافًا إلى محلّه- وهو هنا الأنثى من بنات آدم التي لم يمنع من نكاحها مانع- ولا ضرر في انعقاده؛ لتوقفه على إجازة من له الحق، فإن رأى فيه مصلحة أجازه وإلاّ ردّه.

وهذا بخلاف مذهب الشافعي ﵀ ومن وافقه فعقود الفضولي

عنده كلُّها لاغية لا حكم لها٢.

"الرَّاجح":

والذي يظهر لي- والله أعلم- أنَّ عقد الوليِّ هنا لا يخلو من أمرين:

إمّا أن يكون قد وقع صحيحاًً أو باطلاً أصلاً.

Rujukan halaman ini: الولاية في النكاح، ج 1، ص 361 (SanadKitab #11821, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.