Lewati ke konten

Kitab: Al-Wilayah fin Nikah · Pengarang: عوض بن رجاء العوفي

Baca Juz 1, halaman 368

  1. الفصل الرابع: الولاية في النكاح على الصغار
  2. المبحث الأول: ثبوت الولاية في النكاح على الصغار.

وروى أيضًا عن غيرهما١، وألفاظه متقاربة نحو ما تقدَّم.

وهذا الحديث نصٌّ في الفرق بين الصَّغير والكبير في التكليف؛ لما في الصّغر من انعدام القصد، أو قصور النظر فيما يأتي أو يدع، وواضح من الآية والحديث أنّ حدّ الصّغر شرعاً: بلوغ الحلم.

ثالثًا: وأمّا الإجماع على ثبوت الولاية على الصغار فقد قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة- في مبحث علّة الإجبار- "إنَّ الصغر سبب للحجر بالنّص والإجماع٢."

وقال ابن رشد في بداية المجتهد: "اتفقوا على أنّ الأب يجبر ابنه الصّغير على النّكاح، وكذلك ابنته الصّغيرة البكر ولا يستأمرها"٣. وبهذا تكون الولاية على الصّغيرة قد اجتمع فيها سببان:

Rujukan halaman ini: الولاية في النكاح، ج 1، ص 368 (SanadKitab #11821, hlm. urut 356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.