Lewati ke konten

Kitab: Al-Wilayah fin Nikah · Pengarang: عوض بن رجاء العوفي

Baca Juz 1, halaman 384

  1. الفصل الرابع: الولاية في النكاح على الصغار
  2. المبحث الثالث: تزويج الأولياء للصغار

سعيد ابن منصور في سننه١. ورواه الحاكم بإسناده إلى علي بن الحسين: أنّ عمر بن الخطاب ﵁ خطب إلى عليّ- ﵁ أمّ كلثوم فقال: أنكحنيها، فقال عليّ: إنّي أرصدها لابن أخي عبد الله بن جعفر، فقال عمر: أنكحنيها، فوا لله ما من الناس أحد يرصد من أمرها ما أرصده، فأنكحه عليّ فأتى عمر المهاجرين فقال: ألا تهنوني؟ فقالوا بمن يا أمير المؤمنين. فقال: بأمّ كلثوم بنت عليّ، وابنة فاطمة بنت رسول الله ﷺ، إنّي سمعت رسول الله ﷺ يقول: "كلّ نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي، فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله ﷺ نسب وسبب". ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. وتعقّبه الذهبي بقوله: قلت: منقطع٢. (أي بين عليّ بن الحسين وجدّه عليّ بن أبي طالب ﵁ .

وأخرجه البيهقي عن طريق الحاكم بإسناده ولفظه، وقال: وهو مرسل حسن. وقد روى من أوجه أخر موصولاً ومرسلاً. ثم روى بإسناده عن: حسن بن حسن عن أبيه، أنَّ عمر بن الخطاب ﵁ خطب إلى عليّ ﵁ أمّ كلثوم فقال له عليّ ﵁: إنّها تصغر عن ذلك، فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله ﷺ يقول: "كلُّ سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي

Rujukan halaman ini: الولاية في النكاح، ج 1، ص 384 (SanadKitab #11821, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.