Lewati ke konten

Kitab: Al-Wilayah fin Nikah · Pengarang: عوض بن رجاء العوفي

Baca Juz 1, halaman 387

  1. الفصل الرابع: الولاية في النكاح على الصغار
  2. المبحث الثالث: تزويج الأولياء للصغار

د- وقال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: "أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم أنَّ إنكاح الأب ابنته البكر الصّغيرة جائز، إذا زوّجها من كفء، ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها"١ اهـ

هـ- وكذلك حكى ابن رشد الإجماع والاتفاق على ذلك٢.

والله أعلم.

ثالثًا: دليل من منع غير الأب من تزويج البكر الصّغيرة.

وأمَّا من منع غير الأب من تزويج البكر الصَّغيرة فاستدلَّ بما ورد في السّنّة من الأمر باستئمار اليتيمة والنهي عن تزويجها بغير إذنها ومن ذلك:

أولاً: حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز٣ عليها" رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبّان والحاكم والبيهقي٤.

Rujukan halaman ini: الولاية في النكاح، ج 1، ص 387 (SanadKitab #11821, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.