Lewati ke konten

Kitab: Al-Wilayah fin Nikah · Pengarang: عوض بن رجاء العوفي

Baca Juz 1, halaman 393

  1. الفصل الرابع: الولاية في النكاح على الصغار
  2. المبحث الثالث: تزويج الأولياء للصغار

خامسًا: دليل من ألحق وصيّ الأب بالأب.

وأمَّا من ألحق وصيَّ الأب بالأب في جواز تزويج البكر الصّغيرة؛ فذلك لقيامه مقامه، كوكيله في حياته، عند من قال بولاية الوصيّ، وسيأتي ذكر خلاف العلماء في ثبوت ولاية النّكاح للوصيّ في أسباب الولاية في النّكاح - إن شاء الله تعالى - مع بيان ما يظهر رجحانه، والله الموفِّق.

سادساً: دليل من أجاز لجميع الأولياء تزويجها بإذنها إذا بلغت تسعًا.

وأمّا من أجاز لجميع الأولياء تزويج البكر الصّغيرة بإذنها إذا بلغت

تسعًا فاستدّل بما يلي:

١- حديث عائشة ﵂: أنَّ رسول الله خير تزوَّجها وهي ابنة ست سنين، وأدخلت عليه وهي ابنة تسع"١.

وقد قالت عائشة ﵂: "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة". ذكره الترمذي في كتاب النّكاح بدون إسناد٢، وعزاه ابن قدامة في المغني لأحمد٣.

وقال الألباني في إرواء الغليل "تخريج أحاديث منار السبيل": وقول

Rujukan halaman ini: الولاية في النكاح، ج 1، ص 393 (SanadKitab #11821, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.