Lewati ke konten

Kitab: Al-Wilayah fin Nikah · Pengarang: عوض بن رجاء العوفي

Baca Juz 1, halaman 405

  1. الفصل الرابع: الولاية في النكاح على الصغار
  2. المبحث الثالث: تزويج الأولياء للصغار

وأمّا الاعتراض الثَّاني: وهو أنّ المراد باليتامى في الآيتين الكريمتين١ البالغات من النِّساء لا الصّغيرات، وأنَّ تسميتهنَّ هنا يتامى إنّما هو استصحاب للاسم السابق لهنّ فاستدلوا له بأمرين:

أولهما: قوله تعالى في الآية الثَّانية: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ﴾ ٢ فقالوا: إنَّ اليتامى في هذه الآية هنّ اليتامى في قوله تعالى ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ ٣، وقد راعى في هذه الآية اسم النِّساء مرتين فقال: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء﴾ ، و ﴿يَتَامَى النِّسَاء﴾ والنِّساء اسم لكبار الإناث دون صغارهنَّ، كالرِّجال اسم لكبار الذكور دون صغارهم، فدلّ ذلك على أنَّ المراد باليتامى في هاتين الآيتين البالغات لا الصّغيرات٤.

وثانيهما: ما جاء في٥ السنة الصحيحة من الأمر باستئذان اليتيمة والنهي عن نكاحها بدون إذنها، والصّغيرة لا إذن لها مما يدلّ على اشتراط

Rujukan halaman ini: الولاية في النكاح، ج 1، ص 405 (SanadKitab #11821, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.