Lewati ke konten

Kitab: Al-Wilayah fin Nikah · Pengarang: عوض بن رجاء العوفي

Baca Juz 1, halaman 410

  1. الفصل الرابع: الولاية في النكاح على الصغار
  2. المبحث الثالث: تزويج الأولياء للصغار

ب- الدَّليل من السُّنَّة.

وأمّا الدليل من السُّنَّة على صحّة تزويج البكر الصّغيرة، سواء كان الوليّ أبًا أم غيره، فهو:

أولاً: ما تقدّم في تزويج ذات الأب من حديث عائشة وغيره١.

ثانيًا: ما تقدّم أيضًا من حديث أبي هريرة وأبي موسى وابن عمر ﵃ في تزويج اليتيمة٢.

فإن ظاهر تلك الأحاديث أنّ اليتيمة تزوّج بإذنها، ومن كانت دون البلوغ، فهي يتيمة حقيقة، بخلاف البالغة، فهي وإن دخلت في عموم التسمية، فعن طريق المجاز.

إلاّ أنّ العلماء استشكلوا كيف تستأذن من لم تبلغ؟

فحمل بعضهم هذه الأحاديث على البالغة للاتفاق على اعتبار إذنها دون الصّغيرة، ثم إنَّ منهم من منع من تزويج الصّغيرة، حتى تبلغ فتزوّج بإذنها؛ ومنهم من أجاز تزويجها بدون إذنها؛ لأنّه لا اعتبار لإذن الصّغيرة، وأثبت لها الخيار إذا بلغت، ومنهم من أجاز تزويجها بإذنها إذا بلغت تسعًا، ولا خيار لها بعد بلوغها، كما روى عن الإمام أحمد ﵀؟ لبناء رسول الله ﷺ بعائشة وهي ابنة تسع، وقولها: "إذا بلغت الجارية تسع

Rujukan halaman ini: الولاية في النكاح، ج 1، ص 410 (SanadKitab #11821, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.