Lewati ke konten

Kitab: Al-Wilayah fin Nikah · Pengarang: عوض بن رجاء العوفي

Baca Juz 1, halaman 423

  1. الفصل الرابع: الولاية في النكاح على الصغار
  2. المبحث الثالث: تزويج الأولياء للصغار

نظر قبل البلوغ. وهذا هو المنصوص١ عن الإمام أحمد- ﵀ فيمن بلغت تسع سنين سواء كان وليّها أباها أم جدّها أم غيرهما، ولكن التحديد بالتسع يحتاج إلى نصّ؛ إذ إنّ باب التحديدات التوقيف، وما روي عن عائشة لا يساعد على ذلك، بل قيل إنّها بلغت في تلك السنّ، مع أنّ عائشة ﵂ إنّما زوّجها أبوها وهي ابنة ست أو سبع سنين، وإنّما أدخلت عليه وهي ابنة تسع، والخلاف هنا في تزويج الصّغيرة لا في وقت إدخالها على زوجها. والله أعلم.

ثالثاً: وأمّا عدم إثبات خيار البلوغ لها، فلعدم نهوض دليله كما تقدَّم. ولا يفسخ نكاح بعد صحّته إلا بدليل، وليس مع من أثبته أقوى من قياس الصغيرة بعد بلوغها على الأمة بعد عتقها، وهذا القياس لو صحّ لاستوى فيه الأب والجدّ مع غيرهما، فيبطل القول باستثنائهما.

وأمّا دعوى وفور شفقتهما فهذا معتبر بقرب درجتهما، وقرب درجتهما يستحقّان بها التقديم على من بعدهم من الأولياء، بناء على قاعدة تقديم الأقرب فالأقرب، وهذا لا يوجب تخصيصهما دون غيرهما بنفاذ عقدهما، وفسخ عقد غيرهما من الأولياء.

وأمّا ما استدلوا به من حديث ابن عمر وابنة حمزة ﵃ فلو صحّ عن رسول الله ﷺ شيء في هذا لقطع قول كلِّ مخالف له، وأمّا

Rujukan halaman ini: الولاية في النكاح، ج 1، ص 423 (SanadKitab #11821, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.