Lewati ke konten

Kitab: Al-Wilayah fin Nikah · Pengarang: عوض بن رجاء العوفي

Baca Juz 1, halaman 461

  1. الفصل السادس: الولاية في النكاح على السفيه
  2. المبحث الرابع: الولاية في النكاح على السفيه

المبحث الرَّابع: الولاية في النّكاح على السفيه

إنَّ الولاية في النِّكاح على السفيه خاصّة بالسّفيه المحجور عليه في ماله، وثبوتها عليه في النّكاح فرع عن ثبوتها عليه في ماله.

فإن كان المحجور عليه في ماله أنثى فقد سبق في الولاية على الأنثى الحرة المكلّفة الرشيدة ما يغنينا عن إعادتها هنا.

وأمَّا إن كان ذكرًا بالغًا فخلاصة القول في ثبوت الولاية عليه هنا في ثلاث نقاط:

أوّلها: من هو وليّه في النكاح؟

وثانيها: حكم تزويجه نفسه بغير إذن وليّه.

وثالثها: حكم تزويج وليّه له بغير إذنه.

فأما من هو وليّه في النكاح؟

فهو في الجملة وليّه في المال عند من أثبت الحجر عليه فيه.

ولا يخلو من أحد حالين هما:

إما أن يكون قد بلغ سفيهًا، فهذا وليّه أبوه، ثم وصيّه، ثم الحاكم عند المالكية، والحنابلة، وعند الشافعية أبوه، ثم جده، ثم الحاكم١.

Rujukan halaman ini: الولاية في النكاح، ج 1، ص 461 (SanadKitab #11821, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.