Lewati ke konten

Kitab: Al-Wilayah fin Nikah · Pengarang: عوض بن رجاء العوفي

Baca Juz 2, halaman 9

  1. الفصل السابع: الولاية في النكاح على الأرقاء
  2. المبحث الأول: ثبوت الولاية في النكاح عليهم.

ورواه أيضًا الدارمي من طريق ابن ماجه، والبيهقي من طريق أبي داود. والصحيح وقفه على ابن عمر، كما قاله أبو داود وغيره، وأمَّا المرفوع فهو ضعيف١.

ج- وأمَّا الدَّليل من الآثار المروية عن الصحابة:

فمنها ما روى عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله ﵄:

١- فأمَّا عمر بن الخطاب فقد أخرج عبد الرزاق في مصنّفه عن الثوري، عن رجل كان أجيرًا لسالم بن عبد الله. عن سالم قال: قال عمر ابن الخطاب: إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام، وإذا نكح بإذن مواليه فالطلاق بيد من يستحلُّ الفرج" أهـ٢.

ولكن في إسناد هذا الأثر الرجل المجهول، وهو أجير سالم. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الولاية في النكاح، ج 2، ص 9 (SanadKitab #11821, hlm. urut 458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.