Lewati ke konten

Kitab: Al-Wilayah fin Nikah · Pengarang: عوض بن رجاء العوفي

Baca Juz 2, halaman 20

  1. الفصل السابع: الولاية في النكاح على الأرقاء
  2. المبحث الثالث: تزويج الأرقاء أنفسهم

المبحث الثَّالث: تزويج الأرقّاء أنفسَهم

إنّ إنكاح الأرقاء يختلف صحَّة وبطلانًا باعتبارين:

أوّلهما: إذن المالك لمملوكه أو عدمه.

ثانيهما: ذكورة المملوك أو أنوثته كما تقدَّم في المالك.

وعلى هذا فالأمة لا تُنْكِح نفسها- عند الجمهور- مطلقًا، أذن لها وليُّها أم لم يأذن لها.

فأمَّا مع الإذن؛ فلأنَّها امرأة؛ ولا ينعقد النكاح بعبارة المرأة، وأمَّا مع عدم الإذن؛ فلعموم أدلّة الولاية على المرأة في النّكاح مطلقًا.

ولقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِن﴾ ١ فهذا شرط في صحَّة النِّكاح، وأيّ مملوك نكح بدون إذن وليّه فنكاحه باطل؛ لا تلحقه الإجازة.

وقال الحنفية: إن أذن لها مالكها، فنكاحها صحيح٢.

وإن لم يأذن لها فهو موقوف على إجازة مالكها كعقد الفضولي٣.

وروى عن الإمام مالك نحو قول الحنفية هذا إن لم تباشره الأمة بنفسها أو عقدته لها امرأة٤.

Rujukan halaman ini: الولاية في النكاح، ج 2، ص 20 (SanadKitab #11821, hlm. urut 469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.