Lewati ke konten

Kitab: Al-Wilayah fin Nikah · Pengarang: عوض بن رجاء العوفي

Baca Juz 2, halaman 27

  1. الفصل السابع: الولاية في النكاح على الأرقاء
  2. المبحث الثالث: تزويج الأرقاء أنفسهم

الحنفية، ولكنَّه عقد نافذ عند المالكيَّة؛ ولذلك يحتاج إلى الفسخ بطلقة عند المالكيَّة دون الحنفية١.

وهذا فرقٌ مهمٌّ ينبغي ملاحظته في كلِّ ما يشبه هذه المسألة؛ فإنَّ المالكيَّة يستعملون عبارة الخيار والفسخ كثيرًا في المسائل التي يستعمل فيها الحنفية عبارة الوقف والإجازة. والله أعلم.

وأمّا ما نُسِب٢ إلى داود الظاهري من أنَّ نكاح العبد بغير إذن سيِّده صحيح.

فقيل: هذا بناء على أصله وهو: أنَّ النِّكاح فرض عين - عنده- وفروض العين لا تفتقر إلى الإذن.

قال الشَّوكاني: "وهو قياس في مقابلة النَّصِّ"٣. واعتذر له الصنعاني في سبل السلام بأنَّه ربَّما لم يثبت لديه الحديث"٤.

Rujukan halaman ini: الولاية في النكاح، ج 2، ص 27 (SanadKitab #11821, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.