Lewati ke konten

Kitab: Al-Wilayah fin Nikah · Pengarang: عوض بن رجاء العوفي

Baca Juz 2, halaman 30

  1. الفصل السابع: الولاية في النكاح على الأرقاء
  2. المبحث الرابع: إجبار الأرقاء على النكاح

عن الإمام أحمد في الأمة العاقلة الكبيرة١.

وأمّا إن كان المملوك عبدًا، فإمّا أن يكون كبيرًا، أو صغيرًا، عاقلاً أو مجنونًا.

فأمّا إن كان صغيرًا أو مجنوناً ففي إجباره قولان للعلماء أيضًا:

الأوّل: إجباره مطلقًا. وهو مذهب الجمهور٢.

الثَّاني: عدم إجباره. وهو مذهب ابن حزم الظاهري، وقول لبعض الحنابلة في الصغير العاقل المميّز٣.

وأمّا إن كان العبد كبيرًا عاقلاً ففي إجباره قولان مشهوران للفقهاء أيضًا:

أوّلهما: إجباره مطلقًا. وهو مذهب الحنفية والمالكية، ووجه للشافعية وقول للحنابلة٤.

ثانيهما: عدم إجباره مطلقًا. وهو أصحّ الوجهين عند الشافعية، ومذهب الحنابلة وابن حزم الظاهري، ورواية عن أبي حنيفة وأبي سف٥.

Rujukan halaman ini: الولاية في النكاح، ج 2، ص 30 (SanadKitab #11821, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.