Lewati ke konten

Kitab: Al-Wilayah fin Nikah · Pengarang: عوض بن رجاء العوفي

Baca Juz 2, halaman 37

  1. الفصل السابع: الولاية في النكاح على الأرقاء
  2. المبحث الخامس: خيار الأمة إذا عتقت تحت زوج

المبحث الخامس: خيار الأمة إذا عَتَقَتْ تحت زوج

إذا كان للأمة زوج فعتقت تحته فهو إمَّا أن يكون عبدًا أو حرّاً حينذاك.

فإن كان عبدًا فقد أجمع أهل العلم على ثبوت حقِّها في الخيار؛ فإن شاءت فسخت نكاحها منه، وإن شاءت بقيت على ما كانت عليه، فإذا اختارت البقاء معه لم يكن لها بعد ذلك حقّ في الفسخ؛ لأنّها أسقطت حقّها بنفسها.

والأصل في ثبوت الخيار للأمة حديث (بَرِيرَة) الصحيح، المشهور، حيث كانت أمة فأعتقت فخيّرها رسول الله ﷺ في زوجها فاختارت نفسها١.

فقد قالت عائشة ﵂: كان في بَرِيرَة٢ ثلاث سنن: عتقت فخيّرت، وقال رسول الله ﷺ: "الولاء لمن أعتق"، ودخل

Rujukan halaman ini: الولاية في النكاح، ج 2، ص 37 (SanadKitab #11821, hlm. urut 486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.