Lewati ke konten

Kitab: Al-Wilayah fin Nikah · Pengarang: عوض بن رجاء العوفي

Baca Juz 2, halaman 41

  1. الفصل السابع: الولاية في النكاح على الأرقاء
  2. المبحث الخامس: خيار الأمة إذا عتقت تحت زوج

السبب الأوّل:

أمّا السبب الأوّل: وهو اختلاف الرِّوايات عن عائشة ﵂ في زوج بَرِيرَة أكان عبدًا أم حرًّا يوم عتقت، فقد روى حديث عائشة هذا في تخيير بَرِيرَة حين عتقت ثلاثة نفر هم:

القاسم بن محمد "ابن أخيها"، وعروة بن الزبير "ابن أختها"،

والأسود بن يزيد١.

فأمّا القاسم فعنه روايتان:

إحداهما: أنَّ زوج بَرِيرَة كان عبدًا، رواها أحمد ومسلم وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدرامي، والبيهقي، والدارقطني٢.

والثَّانية: رواية شعبة. عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. وفي هذه الرواية شكَّ عبد الرحمن بن القاسم حيث قال: "وزوجها حرٌّ أو عبد؟ قال شعبة: سألت عبد الرحمن عن زوجها؟ قال: لا أدري" هذا لفظ البخاري.

Rujukan halaman ini: الولاية في النكاح، ج 2، ص 41 (SanadKitab #11821, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.