Lewati ke konten

Kitab: Al-Wilayah fin Nikah · Pengarang: عوض بن رجاء العوفي

Baca Juz 2, halaman 104

  1. الفصل الثامن: أسباب الولاية في النكاح
  2. المبحث الأول: في الولاية في النكاح بسبب القرابة

المرأة كفؤاً بإذنها أنّ عقده صحيح، وأنّ المستحب أن يقدّموا أفضلهم وأكبرهم وأحسنهم نظراً في الولاية.

واختلفوا فيما إذا انفرد أحدهم بدون إذن الآخرين، وإليك عرضاً لمذاهبهم في هذه المسألة:

أولاً: مذ هب الحنفيّة: أنّه لا يشترط اجتماعهم، فأيّهم زوّجها جاز ذلك، وذلك لما يلي:

١ ـ ما رواه الحسن البصري، عن سَمُرة بن جُنْدُب ﵁: أنّ رسول الله ﷺ قال: "إذا أنكح الوليّان فهو للأوّل". رواه أحمد، وأبوداود، والترمذي، والنسائي، والطيالسي، والحاكم، والبيهقي، وغيرهم١. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، والعمل علي هذا عند

Rujukan halaman ini: الولاية في النكاح، ج 2، ص 104 (SanadKitab #11821, hlm. urut 552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.