Lewati ke konten

Kitab: Al-Wilayah fin Nikah · Pengarang: عوض بن رجاء العوفي

Baca Juz 2, halaman 161

  1. الفصل الثامن: أسباب الولاية في النكاح
  2. المبحث الثاني: الولاية في النكاح بالولاء

ومعنى هذا: أنَّ المالك إذا أنعم على رقيقه بالعتق أصبح المنعَم عليه بالعتق عصبة لمن أنعم عليه به في جميع أحكام التعصيب، فيحلُّ محلَّ عصبة النسب عند عدمها في الإرث والنكاح والعقل ونحوها.

وهذا التعريف للولاء: قاصر على الولاء المتفق عليه وهو: ولاء العتق ١، دون ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة ﵀ من اعتبار الولاء بالموالاة، وهو من أسلم أبو الصغير أو الصغيرة على يديه ووالاه٢.

وقد روى نحو هذا أيضًا عن الإمام أحمد ﵀ فيمن أسلمت

على يد رجل أنّه أحقُّ بتزويجها من السلطان "٣.

Rujukan halaman ini: الولاية في النكاح، ج 2، ص 161 (SanadKitab #11821, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.