Lewati ke konten

Kitab: Al-Wilayah fin Nikah · Pengarang: عوض بن رجاء العوفي

Baca Juz 2, halaman 188

  1. الفصل الثامن: أسباب الولاية في النكاح
  2. المبحث السابع: الولاية في النكاح بالوصية

فيها: "هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب"١.

والقول الثَّالث: أنَّ الولاية في النّكاح تستفاد بالوصيّة إن لم يكن للمرأة عصبة تلي تزويجها، وأمّا مع وجود العصبة فلا. -وهذه- رواية ثالثة٢ عن الإمام أحمد، اختارها أبو عبد الله بن حامد٣.

الأدلة:

(أ) أدلّة من منع الولاية في النكاح بوصيّة الوليّ.

استدلَّ من منع صحة وصيّة الوليّ بتزويج مولِيَّته بما يلي:

أوّلاً: حديث عبد الله بن عمر ﵁ قال: توفي عثمان بن مظعون فترك ابنة له من خويلة بنت حكيم ابنة أميّة بن حارثة بن الأوقص قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون قال عبد الله: وهما خالاي، قال فخطبت إلى قدامة بن عثمان بن مظعون فزوّجنيها، ودخل المغيرة بن شعبة- يعنى إلى أمّها- فأرغبها في المال فحطَّت إليه، وحطّت الجارية إلى هوى أمّها فأبيا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله ﷺ فقال له قدامة بن

Rujukan halaman ini: الولاية في النكاح، ج 2، ص 188 (SanadKitab #11821, hlm. urut 636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.