وأمَّا المالكيَّة: فقد سبق قولهم في الولاية العامّة، وهي عندهم فرض كفاية على كلِّ مسلم ذكر، في حقِّ كلِّ مسلمة حرَّة١.
وإذا عضل السلطان فهو كعدمه، بل قيل: إنَّه لو امتنع من التزويج
إلا بدفع مال لا يحتمل كان عاضلاً أيضًا٢ والله أعلم.
Kitab: Al-Wilayah fin Nikah · Pengarang: عوض بن رجاء العوفي
وأمَّا المالكيَّة: فقد سبق قولهم في الولاية العامّة، وهي عندهم فرض كفاية على كلِّ مسلم ذكر، في حقِّ كلِّ مسلمة حرَّة١.
وإذا عضل السلطان فهو كعدمه، بل قيل: إنَّه لو امتنع من التزويج
إلا بدفع مال لا يحتمل كان عاضلاً أيضًا٢ والله أعلم.
Rujukan halaman ini: الولاية في النكاح، ج 2، ص 202 (SanadKitab #11821, hlm. urut 650)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.