Lewati ke konten

Kitab: Al-Wilayah fin Nikah · Pengarang: عوض بن رجاء العوفي

Baca Juz 2, halaman 246

  1. الفصل التاسع: شروط الولي في النكاح
  2. المبحث السادس: اشتراط العدالة في ولي النكاح

فأمَّا الإسناد فالصحيح فيه أنّه موقوف على ابن عباس ﵄، كما رواه البيهقي من طريق الشافعي وغيره١، وأمَّا المرفوع فضعيف، كما قاله الدارقطني والبيهقي وغيرهما٢.

وأمَّا عدم دلالته على اشتراط العدالة سواء أكان مرفوعاً أم موقوفاً؛ فلاحتماله أن يكون المراد به غير العاقل٣، ولكن بقيَّة ألفاظ هذا الأثر دالّة على أنَّ المراد "بالمرشد" هنا نوع خاصٌّ من العقلاء، وأصرحها لفظ "فإن أنكحها سفيه أو مسخوط عليه". فهذا ظاهر الدلالة على أنّه قصد "بالمرشد" هنا نوعاً خاصّاً من العقلاء لا تحمد تصرفاتهم. والله أعلم.

ثانيًا: ما رواه أبو بكر البرقاني٤ بإسناده إلى جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا نكاح إلاّ بولي مرشد وشاهدي عدل"، كذا

Rujukan halaman ini: الولاية في النكاح، ج 2، ص 246 (SanadKitab #11821, hlm. urut 693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.