Lewati ke konten

Kitab: Al-Jauharun-Naqi · Pengarang: ابن التركماني

Baca Juz 5, halaman 287

  1. الجزء ٥

ذكر فيه حديث (شراء العبد بعبدين وشراء صفية بسبعة ارؤس) - قلت - لا يلزم من جواز ذلك جواز كل ما خرج من المأكول والمشروب والثمنين - والفلوس إذا نفقت فهى اثمان ومع ذلك لا ربا فيها - قال (باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه بعض ببعض نسيئة) ذكر فيه (انه ﵇ قال لعبد الله بن عمرو خذ في قلاص الصدقة فجعلت آخذ البعير بالبعيرين إلى ابل الصدقة) ثم ذكره من وجه آخر ولفظه (إلى حروج المصدق) - قلت - هذا اجل مجهول لانه يتقدم ويتأخر وهو مفسد البيع فيحمل على انه امره ان يستسلف الزكوة من اربابها فيأخذ بعيرا يصلح للحمل والقتال ببعيرين من اسنان الصدقات أو يأخذ ذلك من اهل الحرب على قول من يجوز الربا معهم أو كان ذلك قبل تحريم الربا ثم نهى ﵇ عن بيع الحيوان

Rujukan halaman ini: الجوهر النقي، ج 5، ص 287 (SanadKitab #1184, hlm. urut 1265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.