به لان هذه القضية كانت بمكة وكان أبو سفيان حاضرا بها وشرط القضاء على الغائب ان يكون غائبا عن البلد أو مستترا لا يقدر عليه أو متعزز أو لم يكن هذا الشرط في أبى سفيان موجودا فلا يكون قضاء على غائب بل هو افتاء - انتهى كلامه وايضا فانه لم يستحلفها انها لم تأخذ النفقة ولم يقدر النققة بل قال لها خذى من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف فجعل التقدير إليها فيما تأخذه ومعلوم ان ما كان من فرض النفقة على وجه القضاء لا يكون تقديره إلى مستحقه -
Kitab: Al-Jauharun-Naqi · Pengarang: ابن التركماني
Baca Juz 7, halaman 67
Rujukan halaman ini: الجوهر النقي، ج 7، ص 67 (SanadKitab #1184, hlm. urut 1549)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.