وبهذا قال: الحنفية في الصحيح من المذهب (١) ، والمالكية في المعتمد (٢) ، والشافعية في الصحيح (٣) ، والحنابلة في رواية (٤) ، وهو مذهب الظاهرية (٥) .
وقيَّد بعضهم الجواز في حال التعلم لا غير (٦) .
واستدلوا على ما ذهبوا إليه: بأن في تكليف الصبيان وأمرهم بالوضوء حرجًا عليهم، قد يؤدي إلى ترك حفظ القرآن وتعلمه، فأبيح لهم المس لضرورة التعلم، ودفعًا للحرج والمشقة عنهم (٧) ، ولقصورهم عن حد التكليف (٨) .
القول الثاني: أنه يكره للصغير مس المصحف على غير طهارة.
Rujukan halaman ini:مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، ج 11، ص 8 (SanadKitab #1190, hlm. urut 5008)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.