قال بذلك المالكية (١) ، والحنابلة (٢) ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) .أما الحنفية (٤) فإنهم وسط بين القولين، فيقولون: لا يجوز التفريق بين الزوجين لغيبة الزوج وترك مباشرته لزوجته بالجملة.