Lewati ke konten

Kitab: Majallatu Jami'ati Ummil Qura · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 89

  1. العدد ٢٣
  2. اللموع فيما يختلف فيه الرجال والنساء من أحكام البيوع

٤- ما روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث علي بن أبي طالب (قال: أمرني رسول الله (أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي (فقال: " أدركهما فأرجعهما ولاتبعهما إلا جميعاً " (١) .

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وأجاب الأحناف عن هذا الحديث: بأنه يجب تأويله بأن يحمل على طلب الإقالة أو بيع الآخر ممن باع منه أحدهما (٢) .

قلت: وهذا الجواب لا يقوى على رد ما صح من أدلة الجمهور.

وقال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وقال الذهبي: غريب (٣) . وضعفه الألباني (٤) .

فإذا دل الحديث على أنه لا يفرق بين الأخوين فبين الأم وولدها من باب أولى.

قلت: فما لم يضعَّف من الأدلة السابقة يدل على تحريم التفريق بين الأمة وولدها في البيع وعلى عدم صحة البيع إن وقع (٥) .

أدلة القول الثاني:

أما ما ذهب إليه الحنفية من أن حكم التفريق بين الأم وولدها الكراهة وليس التحريم فدليله قولهم: إن ركن البيع صدر من أهله مضافا إلى محله والكراهة لمعنى مجاور وهو الوحشة الحاصلة بالتفريق فكان كالبيع وقت النداء وهو مكروه لا فاسد كالاستيام (٦) .

الترجيح:

الذي يظهر لي أن قول الجمهور أقوى من قول الأحناف لما يلي:

١ أن الوعيد الوارد في قوله (: "من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" وعيد شديد يفهم منه حرمة التفريق.

Rujukan halaman ini: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، ج 11، ص 89 (SanadKitab #1190, hlm. urut 5089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.