١ ما روى مسلم وأبو داود وابن ماجة وأحمد من حديث سلمة بن الأكوع ﵁ أنه غزى فزارة مع أبي بكر ﵁ فأسر سلمة عنقاً من الناس وفيهم امرأة من بني فزارة معها ابنة لها فنفله أبوبكر البنت فلما عادوا إلى المدينة استوهبها منه رسو ل الله (فبعث بها إلى مكة ففدى بها ناساً من المسلمين (١) ولم ينكر النبي (تفريق أبي بكر بينهما (٢) .
وقال النووي: فيه دلالة للتفريق بين المرأة وولدها بعد البلوغ (٣) .
٢ ما روى الحاكم والبيهقي من حديث عبادة بن الصامت ﵁ يقول: نهى رسول الله (أن يفرق بين الأم وولدها، فقيل: يا رسول الله إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية (٤) . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: موضوع، وابن حسان كذَّاب. وضعفه الحافظ في التلخيص (٥) .
٣ أن الأحرار يتفرقون بعد البلوغ فإن المرأة تزوَّج ابنتها (٦) .
أدلة القول الثاني:
استدلوا لقولهم بعدم جواز التفريق بين الأمة وولدها حتى يبلغ الصغير سبع أو ثمان سنين بما يلي:
١ ما تقدم من قوله (: "لا توله والدة عن ولدها".
٢ ما تقدم من حديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله (يقول: "من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة".
٣ ما تقدم من حديث أبي موسى قال::لعن رسول الله (من فرق بين الوالدة وولدها..." وتقدم أنه ضعيف.