الثاني: الجواز مطلقاً وهو قول ذهب إليه بعض العلماء.
الثالث: المنع، ما لم يكن الخلاف فيه سائغاً فيجوز، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وجمهور السلف (١) ، وحكى ابن عبد البر (٢) الإجماع على تحريم تتبع الرّخص للعوام (٣) ، وفسّقه الإمام أحمد ويحيى القطان (٤) ، ونُقل عنه قوله: ((لو أن رجلاً عمل بكل رخصة: بقول أهل المدينة في السماع يعني الغناء، وبقول أهل الكوفة في النبيذ، وبقول أهل مكة في المتعة، لكان
فاسقاً)) (٥) . وحكى الزركشي أن إسماعيل القاضي (٦) قال: ((دخلت على المعتضد (٧)
Rujukan halaman ini:مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، ج 11، ص 155 (SanadKitab #1190, hlm. urut 5155)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.