Lewati ke konten

Kitab: Majallatu Jami'ati Ummil Qura · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 205

  1. العدد ٢٣
  2. مصطلح رواه الجماعة عند الحنابلة

٨ جاء في الآداب الشرعية (١) نقلاً عن القاضي ما نصه: «وقال القاضي: هل يكره فصد العروق أم لا؟ على روايتين: إحداهما لا يكره؛ نص عليها في رواية الجماعة، منهم: صالح، وجعفر (٢) ... » .

٩ جاء في النكت والفوائد السنية (٣) ذكر هذا المصطلح من غير تحديد أيضاً في مواضع منها:

أ) قال ابن مفلح (٤) : «قوله: ولاحيض مع الحمل. نص عليه في رواية الجماعة: الأثرم، وإبراهيم الحربي، وأبي داود، وحمدان بن علي (٥) وغيرهم ... » .

ب) وقال أيضا (ً (٦) : «قال القاضي: نقل الجماعة: بكر بن محمد، ومهنا، وأبو طالب، وأحمد بن الحسن بن حسان (٧) ، وصالح ... » .

Rujukan halaman ini: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، ج 11، ص 205 (SanadKitab #1190, hlm. urut 5205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.