Lewati ke konten

Kitab: Majallatu Jami'ati Ummil Qura · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 422

  1. العدد ٢٤
  2. الأوقاف في العصر الحديث كيف نوجهها لخدمة الجامعات وتنمية مواردها

وهذا تعريف ابن عرفة، وعليه كثير من المالكية (١) .

فقوله: "إعطاء منفعة" قيد أخرج عطية الذات، فإنها إما هبة، أو صدقة (٢) .

قوله: " مدة وجوده " أي الموقوف.

وفي الفواكه الدواني (٣) : " خلاف المعتمد، أو أنه بنى تعريفه على الغالب، فلا ينافي أنه يصح الوقف مدة من الزمان، ويصير الذي كان موقوفاً ملكا".

قوله: " لازماً بقاؤه في ملك معطيه " قيد خرج به العبد المخدم حياته يموت قبل موت ربه، لعدم لزوم بقائه في ملك معطيه؛ لجواز بيعه برضاه مع معطاه.

قوله: " ولو تقديرا " يحتمل: ولو كان الملك تقديرا كقوله: إن ملكت دار فلان فهي حبس.

ويحتمل: ولو كان الإعطاء تقديرا كقوله: داري حبس على من سيكون (٤) .

وأقرب التعاريف هو الأول؛ إذ هو أجمع التعاريف وأمنعها.

وأما التعريف الثاني: ففيه زيادة حكم الوقف.

وأما الثالث: ففيه الرجوع عن الوقف، وهو مخالف لمقتضى الوقف.

وأما التعريف الرابع: فقد تطرق إليه الاحتمال في قوله: " ولو تقديراً ".

المطلب الثالث: أدلة مشروعية الوقف

دل على شرعية الوقف: الكتاب، والسنة، والإجماع.

فمن القرآن:

قوله تعالى: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ((٥) .

فإن أبا طلحة (٦) لما سمعها بادر إلى وقف أحب أمواله إليه، وهي بيرحاء - حديقة مشهورة -.

قوله تعالى: (وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين ((٧) ، ويدخل في ذلك الوقف.

Rujukan halaman ini: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، ج 12، ص 422 (SanadKitab #1190, hlm. urut 5922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.