Lewati ke konten

Kitab: Majallatu Jami'ati Ummil Qura · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 443

  1. العدد ٢٤
  2. الأوقاف في العصر الحديث كيف نوجهها لخدمة الجامعات وتنمية مواردها

فلم يجز أحد من أهل العلم العمل بنصوص الواقف إذا خالفت شرع اللَّه تعالى، سواء في ذلك الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) ، وغيرهم من أهل العلم.

قال الكمال ابن الهمام الحنفي ﵀: شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع، والواقف مالك. له أن يجعل ملكه حيث شاء ما لم يكن معصية (٥) .

وقال الدردير المالكي ﵀: واتبع وجوباً شرطه إن جاز شرعاً. ومراده بالجواز: ما قابل المنع (٦) .

وقال ابن حجر الهيثمي الشافعي ﵀: إن قلت شرائط الواقف مراعى كنص الشارع. قلت: محل مراعاته حيث لم يخالف غرض الشارع (٧) .

وقال: أما ما خالف الشرع كشرط العزوبة في سكان المدرسة - مثلاً - فلا يصح (٨) .

وقال البلباني الحنبلي ﵀: "ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع" (٩) .

Rujukan halaman ini: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، ج 12، ص 443 (SanadKitab #1190, hlm. urut 5943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.