Lewati ke konten

Kitab: Majallatu Jami'ati Ummil Qura · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 445

  1. العدد ٢٤
  2. الأوقاف في العصر الحديث كيف نوجهها لخدمة الجامعات وتنمية مواردها

الأصل: وجوب العمل بشرط الواقف؛ لقول اللَّه تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ((١) ، والإيفاء بالعقد يتضمن الإيفاء بأصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه، ولما رواه أبو هريرة ﵁ أن النَّبِيّ (قال: "المسلمون على شروطهم" (٢) ، ولأن عمر ﵁ "وقف وقفاً واشترط فيه شروطاً " (٣) ، فلو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة.

تغيير شرط الواقف ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: تغييره من أعلى إلى أدنى:

فهذا محرم ولا يجوز بالاتفاق (٤) ؛ لما تقدم من الدليل على وجوب العمل بشرط الواقف.

مثل: أن يقفه على فقراء أقاربه، فيصرف إلى فقراء الأجانب ونحوذلك.

القسم الثاني: تغييره من مساوٍ إلى مساوٍ:

وهذا أيضاً محرم ولا يجوز بالاتفاق (٥) ؛ إذ الاصل: وجوب العمل بشرط الواقف، لما تقدم من الدليل على ذلك.

مثل: أن يقف على فقراء بلد، فيصرفه إلى فقراء بلد آخر، ونحو ذلك.

القسم الثالث: تغييره من أدنى إلى أعلى:

مثل أن يقفه على العُبَّاد، فيصرفه إلى العلماء، ونحو ذلك، فاختلف العلماء في حكم ذلك على قولين:

القول الأول: جواز ذلك.

وهو ظاهر مذهب الحنفية (٦) ، والمالكية (٧) ، وهو قياس اختيار شيخ الإسلام (٨) في إبدال الوقف عند ظهور المصلحة.

جاء في البحر الرائق: " والحاصل أن تصرف الواقف في الأوقاف مقيد بالمصلحة، لا أنه يتصرف كيف شاء، فلو فعل ما يخالف شرط الواقف فإنه لا يصح إلا لمصلحة ظاهرة ".

Rujukan halaman ini: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، ج 12، ص 445 (SanadKitab #1190, hlm. urut 5945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.