Lewati ke konten

Kitab: Majallatu Jami'ati Ummil Qura · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 465

  1. العدد ٢٤
  2. الأوقاف في العصر الحديث كيف نوجهها لخدمة الجامعات وتنمية مواردها

القول الرابع: أنه يصرف إلى مستحقي الزكاة.

... وهذا وجه عند الشافعية (١) .

قال النووي الشافعي في بيان أقوال الشافعية في مصرف ريع الوقف إذا انقرض الموقوف عليه: وفي مصرفه أوجه.... الرابع: إلى مستحقي الزكاة (٢) .

دليل هذا القول:

استدل لهذا القول بقوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين (الآية (٣) ، والوقف صدقة وقد أطلقها الواقف من غير تقييد.

مناقشة الدليل:

إن الآية محمولة على الفرض، والألف واللام فيها للعهد لا للعموم، أما صدقة التطوع فإن مصرفها الأقربون، بدليل أن أبا طلحة لما أطلق صدقته قال له النبي (: " أرى أن تجعلها في الأقربين " (٤) .

القول الخامس: أن الوقف يرتفع ويرجع ملكاً للواقف.

وهو ضعيف للحنفية (٥) ، وقول عند الشافعية (٦) ، ورواية عند المالكية (٧) ، والحنابلة (٨) .

قال ابن عابدين الحنفي: " لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة فهي وقف بلا خلاف إذا لم يعين إنساناً، فلو عين وذكر مع لفظ الوقف لفظ صدقة بأن قال: صدقة موقوفة على فلان جاز ويصرف بعده إلى الفقراء، ثم ذكر بعده عن المنتقى أنه يجوز ما دام فلان حياً، وبعده يرجع إلى ملك الواقف، أو إلى ورثته بعده " (٩) .

وقال النووي الشافعي: " إذا انقرض المذكور فقولان: أحدهما: يرتفع الوقف ويعود ملكاً للواقف، أو إلى ورثته إن كان مات " (١٠) .

Rujukan halaman ini: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، ج 12، ص 465 (SanadKitab #1190, hlm. urut 5965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.