Lewati ke konten

Kitab: Majallatu Jami'ati Ummil Qura · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 480

  1. العدد ٢٤
  2. من أحكام مس القرآن الكريم دراسة فقهية مقارنة

وبه قال الحنفية (١) ، والشافعية في قول (٢) ، والحنابلة في الصحيح من المذهب (٣) .

وروي القول به عن الحسن البصري، وعطاء، وطاووس، والشعبي، والقاسم بن محمد، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان وغيرهم (٤) مستدلين لذلك بما يأتي:

١ - أن الماس لغلاف المصحف المنفصل ونحوه لم يباشر مس المصحف والنهي إنما يتناول مس المصحف مباشرة من غير حائل (٥) .

٢ - أن انفصال الغلاف ونحوه عن المصحف، وعدم اتصاله به دليل على عدم شمول اسم المصحف له فلا يأخذ حكمه في تحريم المس، بدليل: أنه لا يأخذ حكمه في البيع، فلا يتبع المصحف في البيع إلا بشرط (٦) .

القول الثاني: أنه يحرم مس شيء من ذلك.

وبه قال المالكية (٧) ، والشافعية في أصح الوجهين (٨) ، والحنابلة في قول (٩) ، وبه قال الأوزاعي (١٠) .

وعللوا لذلك: بأن الغلاف ونحوه متخذ للمصحف، ومقصود له، فيكون كجلد المصحف المتصل به في التحريم (١١) ، تكرمة للقرآن وتعظيمًا له (١٢) .

Rujukan halaman ini: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، ج 12، ص 480 (SanadKitab #1190, hlm. urut 5980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.