أنه يحرم مس شيء من كتب العلم المشتملة على آيات من القرآن سواء أكانت كتب تفسير أو غيرها.
وهو قول في مذهب الشافعية (١) ، وفي مذهب الحنابلة (٢) ، وذلك صيانة لما في هذه الكتب من القرآن، وتكرمة له وإجلالاً (٣) .
القول الثالث:
أنه يكره مس شيء من كتب العلم المشتملة على آيات من القرآن تكرمة للقرآن وتعظيمًا.
وبهذا قال الحنفية (٤) ، وبعض الشافعية (٥) .
القول الرابع:
تحريم مس كتب التفسير (٦) ، دون غيرها من كتب العلم.
وهو قول في المذاهب الأربعة: الحنفية (٧) ،والمالكية (٨) ، والشافعية (٩)