Lewati ke konten

Kitab: Majallatu Jami'ati Ummil Qura · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9

  1. العدد ٢٤
  2. التوكيل في الخصومة في الفقه الإسلامي

المطلب الأول: تعدد وكلاء الخصومة.

المطلب الثاني: تصرف الوكيلين.

الفصل الثالث: تصرفات وكيل الخصومة.

وفيه تَمْهيدٌ فيما يجوز لوكيل الخصومة من التصرفات وما لايجوز بلا نزاع.

المبحث الأول: إقرار الوكيل وإنكاره.

المبحث الثاني: قبض وكيل الخصومة المال الذي وكل بالمخاصمة فيه.

المبحث الثالث: توكيل وكيل الخصومة لآخر.

الفصل الرابع: العوض في الوكالة.

الفصل الخامس: صفة عقد الوكالة وأسباب الفسخ.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الوكالة بين اللزوم والجواز.

المبحث الثاني: أسباب الفسخ.

رابعاً: الخاتمة في نتائج البحث.

واللهَ أسأل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به، وأن يغفر ما فيه من التقصير والزلل، والحمد لله رب العالمين.

* * *

التمهيد وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: تعريف الوكالة:

الوكالة لغة: تطلق ويراد بها الحفظ، ومن ذلك قول الله جلّ وعلا: (وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيْلُ ((١) أي الحافظ، وقال تعالى: (فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً ((٢) قال الفراء: أي حفيظاً. وتذكر ويراد بها الاعتماد وتفويض الأمر، قال الله ﷿: (وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ((٣) ، وقال ﷿ مخبراً عن هود ﵇: (إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ((٤) أي اعتمدت على الله وفوضت أمري إليه (٥) .

وفي الشرع: تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل (٦) .

Rujukan halaman ini: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، ج 13، ص 9 (SanadKitab #1190, hlm. urut 6009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.